مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٠ - ١٤- باب الرجل يعتق و عليه دين
١٤- باب الرجل يعتق و عليه دين
١- الصدوق: روى جميل عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين قال إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه و إلا لم يجز.
٢- عنه روى حماد عن الحلبي عنه (عليه السلام) أنه قال في الرجل يقول إن مت فعبدي حر و على الرجل دين قال إن توفي و عليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد و إن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه و هو حر به إذا أوفاه.
٣- عنه روى محمد بن مروان عنه (عليه السلام) أنه قال إن أبي (عليه السلام) ترك ستين مملوكا و أوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم.
٤- الطوسي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين قال إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه و إلا لم يجز.
٥- عنه عن ابن أبي عمير و صفوان عن عبد الرحمن قال سألني أبو عبد اللّه (عليه السلام) هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة فقلت له بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا و ترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم و أعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك.