مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٨ - ٥- باب ما لا يلزم من الأيمان
٥٢- عنه عن القاسم عن علي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لا يمين في معصية اللّه أو قطيعة رحم.
٥٣- عنه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشيطان.
٥٤- عنه عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت رجل قال علي نذر قال ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا للّه صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.
٥٥- عنه عن أبي نصر قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول علي نذر فقال ليس بشيء إلا أن يسمي النذر فيقول نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي و إن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس بشيء إنما يهدى البدن.
٥٦- عنه عن محمد بن الفضل الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال لا يهدى الطعام و لو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لم يكن يهديها حين صارت لحما إنما الهدي و هن أحياء.
٥٧- عنه عن أبي نصر قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا و كذا قال ليس بشيء.
٥٨- عنه عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أي شيء لا نذر في معصية اللّه قال فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
٥٩- عنه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس من شيء هو للّه طاعة يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي به و ليس