مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٩ - ٤- باب الزنا و عقوبته
الحد و يقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد و يقام على الرجل الحد الكامل.
١٠- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة و يحد الرجل إذا وقع على الصبية.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
١٢- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة قال يضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد اللّه بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص قال يحبس أبدا حتى يموت.
١٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف قال رقبته.