مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٤ - ١٧- باب النوادر
يبيعه و هو مولاه و أخوه فإن مات ورثه دون ولده و ليس له أن يبيعه و لا يستعبده.
٣٦- عنه عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن الفضيل بن يسار قال قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يا هذا من هذا السندي قال الرجل عارف و أعتقه فلان فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ليت إني كنت أعتقته فقال السندي لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء.
٣٧- عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) في رجل هلك و ترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر قال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته و يستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.
٣٨- فى البحار عن العياشي عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن اللّه يقول: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»* يعني مقرة و قد بلغت الحنث.
٣٩- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا شهد بعض الورثة أن الموروث أعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشاهد و جازت شهادته في نصيبه.
٤٠- عنه أنه (عليه السلام) قال من كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به فليس بشيء حتى ينطق.