مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٢ - ٨- باب شهادة النساء
العذرة و حدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه إن حقه لحق.
٢٨- عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان.
٢٩- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن خالد و علي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث طويل قال لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة.
٣٠- عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس و قال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.
٣١- عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدون و لا تجوز في الكثير.
٣٢- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجل.
٣٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن