مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٧ - ١٠- باب التسمية و القبلة عند الذبح
عليها إلا المسلم.
٦- عنه سأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد قال و سألته عن رجل ذبح و لم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر يقول بسم اللّه على أوله و على آخره.
٧- عنه في رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أ تؤكل ذبيحته قال نعم إذا كان لا يتهم و يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
٨- عنه روى محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله.
٩- عنه روى حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن و لتذكر اسم اللّه عليه و سألته عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك و كان خمسة أشبار و أطاق الشفرة.
١٠- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد قال و سألته عن رجل ذبح و لم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر و يقول بسم اللّه على أوله و على آخره.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس إذا لم يتعمد و عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أ تؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم و يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر