مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧ - ١٠- باب تحريم الخمر و النبيذ
فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلى و يوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر و يغلي ثم يسكن على عكرة فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يا هذا قد أكثرت أ فيسكر؟
قال؛ نعم، قال فكل مسكر حرام قال فخرج الوفد حتى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال القوم ارجعوا بنا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حتى نسأله عنها شفاها و لا يكون بيننا و بينه سفير فرجع القوم جميعا فقالوا يا رسول اللّه إن أرضنا أرض دوية و نحن قوم نعمل الزرع و لا نقوى على العمل إلا بالنبيذ.
فقال لهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) صفوه لي فوصفوه له كما وصف أصحابهم فقال لهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أ فيسكر؟ فقالوا نعم فقال كل مسكر حرام و حق على اللّه أن يسقي شارب كل مسكر من طينة خبال أ فتدرون ما طينة خبال قالوا لا قال صديد أهل النار.
٧٧- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه منع مما يسكر من الشراب كله و منع النقير و نبيذ الدباء و قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ما أسكر كثيره فقليله حرام.
٧٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن كل مسكر فكل مسكر حرام فقلت له فالظروف التي يصنع فيها منه فقال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن الدباء و المزفت و الحنتم و النقير قلت و ما ذاك قال الدباء القرع و المزفت الدنان و الحنتم جرار خضر و