مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٩ - ٢- باب اداء الشهادة
٦- الصدوق: روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال له رجل أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي أن أشهد أنه له فقال نعم قلت فلعله لغيره قال و من أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
٧- عنه قال الصادق (عليه السلام) إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل و هي نصف شهادة و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.
٨- عنه روي عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال إني لم أشهده قال تجوز شهادة أعدلهما و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.
٩- عنه روي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا فقال إذا كان صاحبك ثقة و معك رجل ثقة فاشهد له.
١٠- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم قال فقال أن تعرفوه بالستر و العفاف و الكف عن البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر.