مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٤ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان فلما اجتمع و اجتمعوا و صار الرجل في الحفرة نادى الرجل لا يحدني من للّه في جنبه حد فانصرف الناس كلهم إلا يحيى و عيسى (عليهما السلام) فدنا منه يحيى (عليه السلام) فقال له يا مذنب عظني فقال له لا تخلين بين نفسك و بين هواها فترديك قال زدني قال لا تعيرن خاطئا بخطيئة قال زدني قال لا تغضب قال حسبي.
٤٢- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن المرجوم يفر قال إن كان أقر على نفسه فلا يرد و إن كان شهد عليه الشهود يرد.
٤٣- عنه روى عبد اللّه بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ما المحصن رحمك اللّه قال من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن.
٤٤- عنه في رواية صفوان و ابن المغيرة عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس و إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس.
٤٥- عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه الخيار إذا أعتق قال لا قد رضيت به و هو مملوك هو على نكاحه الأول.
٤٦- عنه روى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد اللّه يعني ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشاب الحدث جلد مائة و نفي سنة من مصره.
٤٧- عنه روي عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت