مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٢ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
٣٠- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة و النفي من بلد إلى بلد و قد نفى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة.
٣١- عنه روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
٣٢- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.
٣٣- عنه روى محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها المهر و تضرب الحد.
٣٤- عنه في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل وقع على مكاتبته فقال: إن كانت أدت الربع ضرب الحد و إن كان محصنا رجم و إن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شيء.
٣٥- عنه روى الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد و إن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها.
٣٦- عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تضرب المرأة الحد كاملا قلت فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت.
٣٧- عنه في رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال سألت أبا عبد