مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٩ - ١٨- باب احكام الميتة
٦- عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت قال لا بأس به قلت فالصوف و الشعر و عظام الفيل و البيضة تخرج من الدجاجة فقال كل هذا ذكي لا بأس به.
٧- عنه قال الصادق (عليه السلام) من اضطر إلى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر و هذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري.
٨- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كانت له غنم و بقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم إن الميتة و الذكي اختلطا كيف يصنع به قال يبيعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه فلا بأس به.
٩- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزاء عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممن يستحل الميتة و أكل ثمنه.
١٠- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أ ذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي و كل ما انبسط فهو ميت.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد اللّه ع و أبي يسأله عن اللبن من الميتة و الإنفحة من الميتة و البيضة من الميتة.