مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٥ - ٥- باب ما لا يلزم من الأيمان
قال ليس بشيء.
٣٥- عنه عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا حلف الرجل على شيء و الذي حلف إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه و إنما ذلك من خطوات الشيطان.
٣٦- عنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم قال هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي يمين أن لا أفعل.
٣٧- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات أن لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تزوج فقال تبيع مملوكها إني أخاف عليها الشيطان و ليس عليها في الحق شيء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت.
٣٨- عنه عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن ابن سنان عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة، أن لا يخرج من البلد قال: لا يخرج حتى يعلمه قلت إن أعلمه لم يدعه، قال: إن كان عليه ضررا و على على عياله فليخرج و لا شيء عليه.
٣٩- عنه عن أحمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا ما حلفت عليه مما للّه فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة و ما حلفت