مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٨ - ٩- باب الذبح و النحر
فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد بذلك.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا امتنع عليك بعير و أنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه و لم يمت بعد فذكه.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألوه فقال ذكاة وحية و لحمه حلال.
٧- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في ثور تعاصى فابتدروه بأسيافهم و سموا و أتوا عليا (عليه السلام) فقال هذه ذكاة وحية و لحمه حلال.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن قوما أتوا النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالوا إن بقرة لنا غلبتنا و استصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.
٩- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بعير تردى في بئر كيف ينحر قال تدخل الحربة فتطعنه بها و تسمي و