مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٩ - ٤- باب الزنا و عقوبته
٦٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
٦٧- عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال يجلدان مائة جلدة و لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأن قد رأوه يجامعها.
٦٨- عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد قال اجلدهما مائة مائة قال و لا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
٦٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد و لا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين اللّه في خلقه و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه قلت كيف ذاك قال لأن الحق إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس.
٧٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد و قامت بذلك عليهما البينة و لم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
٧١- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أقيمت