مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٠ - ٤- باب الزنا و عقوبته
عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب قال إن تاب فما عليه شيء و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد فإن علم مكانه بعث إليه.
٧٢- عنه روى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الذي يأتي المرأة و هي ميتة فقال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها و هي حية.
٧٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل زنى بميتة قال لا حد عليه.
٧٤- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت الرجل ينتفي من ولده و قد أقر به فقال إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك و إن كان من أمة فلا شيء عليه.
٧٥- ابن شهرآشوب: سئل الصادق (عليه السلام) لم حرم اللّه الزنا قال لما فيه من الفساد و ذهاب المواريث و انقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها و لا المولود يعلم من أبوه و لا أرحام موصولة و لا قرابة معروفة.
٧٦- ابو حنيفة المغربي عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: يؤتى بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق أهل النار فتقطر قطرة من فرجه فيتأذى أهل جهنم من نتنها و يقولون للخزان ما هذه الرائحة المنتنة فيقولون هذه رائحة زان و يؤتى بامرأة زانية فتقطر قطرة من فرجها فيتأذى كذلك أهل النار بها.
٧٧- عنه أنه (عليه السلام) قال ما من ذنب أعظم عند اللّه بعد الشرك باللّه عز و