مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٨ - ١٨- باب النوادر
الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل.
١٣- عنه سئل (عليه السلام) عن قوم كان لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه و بعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرت ببقيتها و بعضها لا تضر من شدة الأرض فقال ما كان في مكان جليد فلا يضره و ما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر.
١٤- عنه قال (عليه السلام) يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع و إن كانت رخوة فألف ذراع.
١٥- عنه روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له من الذي أجبر على نفقته قال الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير يعني الأخ و ابن الأخ و غيره.
١٦- عنه روى محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها و ادعى أن المتاع له كان له ما للرجال و لها ما للنساء.
١٧- عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رضي الله عنه) قال حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي قال حدثنا أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال القضاة أربعة قاض قضى بالحق و هو لا يعلم أنه حق فهو في النار و قاض قضى بالباطل و هو لا يعلم أنه باطل فهو في النار و قاض قضى بالباطل و هو يعلم أنه باطل فهو في النار و قاض قضى بالحق و هو يعلم أنه حق فهو في الجنة.
١٨- الطوسي عن العباس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاذ الهراء و كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) يسميه النحوي قال قلت لأبي عبد