مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٦ - ١٨- باب النوادر
قال فحسر عن ذراعيه ثم قال أنا أبو خالد لقيته و اللّه علبا ملفقا نعم قد أعفيناك و استعملنا عليه الحجاج بن عاصم.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن علي بن الحسن عن حريز عن أبي عبيدة قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله و يتجر بها فلما طلبها منه قال ذهب المال و كان لغيره معه مثلها و مال كثير لغير واحد فقال له كيف صنع أولئك قال أخذوا أموالهم نفقات فقال أبو جعفر و أبو عبد اللّه (عليه السلام) جميعا يرجع إليه بماله و يرجع هو على أولئك بما أخذوا.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل و لم يدع وفاء فاستهلك الأجر فقال المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه و رضي به.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قبل