مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٤ - ٥- باب من رجع من شهادته
٦- عنه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول.
٧- الصدوق روى مسمع كردين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم و قال شككت في شهادتي قال عليه الدية قال قلت فإنه قال شهدت عليه متعمدا قال يقتل.
٨- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الراجع و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
٩- عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الراجع أوهمت ضرب الحد و غرم الدية و إن قال تعمدت قتل.
١٠- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران قال فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.
١١- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا شهد