مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٣ - ١٤- باب الوكالة
قد دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذي زوجها شيء و قال في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا قال لا زوجتك حتى تشهدي بأن أمرك بيدي فأشهدت له.
فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا و كذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي و قد زوجتها من نفسي فقالت المرأة ما كنت أتزوجك و لا كرامة و لا أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام قال تنزع منه و يوجع رأسه.
٧- عنه في نوادر محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال (عليه السلام) إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه و إن لم تكن وكلته فلها ذلك و يرجع الزوج على ورثة أبيها. بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها و متى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا و ليس له أن يدع كله و ذلك قول اللّه عز و جل: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.
(١) الفقيه: ٣/ ٨٣، الى ٨٧.