مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤١ - ١٤- باب الوكالة
اشهدوا أني قد عزلته و أبطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل و ينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة و في غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل و يقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال (عليه السلام) سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم و أفسده إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد إن عليا (عليه السلام) أتته امرأة استعدته على أخيها.
فقالت يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا و أشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب فزوجني و لي بينة أني عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة فقال الأخ يا أمير المؤمنين إنها وكلتني و لم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني فقال لها ما تقولين قالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين.
فقال لها أ لك بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون قال لهم ما تقولون قالوا نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا و أني مالكة لأمري قبل أن يزوجني فلانا فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر قالوا لا قال فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا: لا،
قال أرى الوكالة ثابتة و النكاح واقعا أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك اللّه لك فيها قالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل و أنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح فقال و تحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف و أثبت وكالته و أجاز النكاح.
٤- عنه روي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما