مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٠ - ٧- باب المكاتب
يرث عبد حرا.
١٤- عنه روى أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال غلامي حر و عليه عمالة كذا و كذا سنة قال هو حر و عليه العمالة قلت إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر و ليس عليه شيء قال كذب إن عليا (عليه السلام) أعتق أبا نيزر و عياضا و رياحا و عليهم عمالة كذا و كذا سنة و لهم رزقهم و كسوتهم بالمعروف في تلك السنين.
١٥- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن المكاتب فقال يجوز عليه ما شرطت عليه.
١٦- عنه روى حماد عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال: يجوز عليه ما شرطت عليه.
١٧- عنه روى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته و ترك ما لا قال يؤدي ابنه بقية مكاتبته و يعتق و يرث ما بقي.
١٨- عنه سأله سماعة عن العبد يكاتبه مولاه و هو يعلم أن ليس له قليل و لا كثير قال فليكاتبه و إن كان يسأل الناس و لا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فإن اللّه عز و جل يرزق العباد بعضهم من بعض فالمحسن معان.
١٩- عنه قال (عليه السلام) في رجل ملك مملوكا له فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء قال نعم.
٢٠- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتب يكاتب و يشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك و لهم ما أخذوا منه قال يأخذه مواليه بشرطهم.