مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٨ - المنابع
الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
١٢- عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في أقطاع الغنم و إنما هم عبدة النيران و أشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها و يبيعونها فقال ما أحب أن تفعله في مالك إنما الذبيحة اسم و لا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
١٣- ابو حنيفة المغربي قال اللّه عز و جل: «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ».
روينا عن جعفر بن محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال من ذبح ذبيحة فليحد شفرته و ليرح ذبيحته.
١٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة و استقبل القبلة و لا تنخعها حتى تموت يعني بقوله لا تنخعها قطع النخاع و هو عظم في العنق.
١٥- عنه عن أبي جعفر محمد بن علي و عن أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه و تؤكل ذبيحته و إن كان تعمد ذلك فقد أساء و لا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ٢٣٣- ٢٣٤، (٢) الفقيه: ٣/ ٣٣١، الى ٣٣٣، (٣) التهذيب: ٩/ ٥٩- ٦٠- ٦٣- ٦٦، (٤) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٤.