مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٨ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
١١- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد و قامت عليهما بذلك بينة و لم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
١٢- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
١٤- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
١٥- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم [عن أبان] عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال يجلدان مائة جلدة.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه فقال له حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما