مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥١ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار إذا أعتق قال لا رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحه الأول.
٧٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا.
٧٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد و عليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم و تقدمت هي بعلم و كفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
٧٩- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال عليه الرجم و عن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم قال نعم.
٨٠- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد اللّه بن محمد عن أبي هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن تقطع يده و ترجم المرأة و على الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم و إن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة و ترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطئها.
٨١- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)