مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٢ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
و ذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة و مؤخرة.
٨٢- عنه عن الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد و إن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة.
٨٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة و يشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يحد و لا يرجم.
٨٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة تزوجت و لها زوج فقال ترجم المرأة و إن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها و إلا ضرب الحد.
٨٥- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.
٨٦- عنه عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان قال فقال إذا شهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا يجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حد الزاني.
٨٧- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جارية لي زنت أحدها قال نعم قال قلت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم.