مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٤ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
٩٥- عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت المرجوم يفر من الحفيرة يطلب قال لا و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.
٩٦- فى البحار عن الحسين بن سعيد عن سماعة و أبي بصير قالا قال الصادق (عليه السلام) لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع و الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة و لا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.
٩٧- عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الإمام رجمها و يرمي الإمام ثم الناس بحجارة صغار و الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة.
قال: إن رجلا أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال إني زنيت فصرف وجهه ثم جاءه الثانية فصرف وجهه ثم جاءه الثالثة فقال يا رسول اللّه إني زنيت و عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أ بصاحبكم مس فقال لا فأقر الرابعة فأمر به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يرجم و حفر له حفرة فرجموه.
فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فتعقل به و أدركه الناس فقتلوه فأخبر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بذلك فقال أ لا تركتموه و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لو استتر و مات لكان خيرا له.
٩٨- عنه عن أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل و يخرج و حد الجلد أن يوجد في لحاف واحد و يحد الرجلان متى وجدا في لحاف