مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٥ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
واحد.
٩٩- عنه عن الكشي عن حمدان عن معاوية عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة تزوجت و لها زوج فظهر عليها قال ترجم المرأة و يضرب الرجل مائة سوط لأنه لم يسأل.
١٠٠- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم تفجر به المرأة الكبيرة و الرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم قال يحد البالغ منهما دون الطفل إن كان بكرا حد الزاني و لا حد على الأطفال و لكن يؤدبون أدبا وجيعا.
١٠١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من تزوج امرأة لها زوج ضرب الحد إن لم يكن أحصن و رجمت المرأة بعد أن تجلد و إن أحصنا جلدا جميعا و رجما يعني إذا علم الرجل أن المرأة ذات زوج و إن لم يعلم فلا حد عليه.
١٠٢- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال يرجم الذي يؤتى في دبره الفاعل و المفعول به.
١٠٣- عنه أنه (عليه السلام) قال في اللواط هو ذنب لم يعص اللّه به إلا أمة من الأمم فصنع اللّه بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة فارجموهم كما فعل اللّه تعالى بهم.
١٠٤- عنه أنه (عليه السلام) قال السحق في النساء كاللواط في الرجال و لكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج.
١٠٥- عنه أنه (عليه السلام) رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه و لم يكن أحصن فأمر به فرجم.
١٠٦- عنه أنه (عليه السلام) قال من أتى ذات محرم منه قتل.