مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٣ - ١٦- باب النوادر
اختلفا في شهادتهما قال ما اختلف في شهادتهما و ما قاءها حتى شربها فقال هل تجوز شهادة الخصي قال ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه
٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن موسى بن بكر عن الحكم بن أبي عقيل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن لي خصما يتكثر علي بالشهود الزور و قد كرهت مكافأته مع أني لا أدري أ يصلح لي ذلك أم لا قال فقال لي.
أ ما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول لا تؤسروا أنفسكم و أموالكم بشهادات الزور فما على امرئ من و كف في دينه و لا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام و سفك دم حرام كان ذلك خيرا له و كذلك مال المرء المسلم.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان و الزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود و القتل أشد من الزنا فقال لأن القتل فعل واحد و الزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان و على المرأة شاهدان.
و رواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لي ما عندكم يا أبا حنيفة قال