مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٨ - ٩- باب القضاء بالبينات و الايمان
عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف و يأخذ ماله.
٢٥- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فإن أبى أن يحلف فلا حق له.
٢٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعي فلا حق له قلت له و إن كانت عليه بينة عادلة قال نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له و كان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
٢٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه.
٢٨- عنه روى أبو أيوب الخزاز أن أبا عبد اللّه (عليه السلام) سئل عن الرجل يحيل الرجل بالمال أ يرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
٢٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء و عددهم