مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٠ - ٩- باب القضاء بالبينات و الايمان
ابن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي و شهود و أنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي و شهود و لم يوقتا وقتا إن البينة بينة الزوج و لا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
٣٤- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها و أقام البينة العدول أنها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده و لم يبع و لم يهب قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) حقها للمدعي و لا أقبل من الذي في يده بينة لأن اللّه عز و جل إنما أمر أن يطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة و إلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر اللّه عز و جل.
٣٥- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المعزاء عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا وقع الحر و العبد و المشرك على امرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم و كان الولد للذي يقرع.
٣٦- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم قال فقال أن تعرفوه بالستر و العفاف و الكف عن البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من