مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٥ - ١٦- باب النوادر
شهادته.
١٣- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهد أحدهما أنه رآه يشرب و شهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام).
فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام) ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنت أعلم هذه الأمة و أقضاها بالحق و إن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) ما قاءها حتى شربها فقال و هل تجوز شهادة الخصي فقال ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه.
١٤- عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أو قلنا إن شريكا يرد شهادتنا قال فقال لا تذلوا أنفسكم.
١٥- عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم قال قال خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه.
١٦- عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)