مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٣ - ٦- باب المدبر
أن يردها في تدبيره إذا احتاج قال نعم قلت أ رأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج و بقي أولادها من الزوج الحر أ يجوز لسيدها أن يبيع أولادها و يرجع عليهم في التدبير قال لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك.
١١- عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المدبر مملوك و لمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه و إن شاء وهبه و إن شاء أمهره قال و إن تركه سيده على التدبير و لم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده و من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها قبل موته و إن هو تركها و لم يغيرها حتى يموت أخذ بها.
١٢- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدين قال لا تدبير له و إن كان دبره في صحة منه و سلامة فلا سبيل للديان عليه
١٣- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال فما ولدت فهم بمنزلتها و هم من ثلثه فإن كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان و المكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها إن شاءوا فإذا أدوا عتقوا.
١٤- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المدبر أ يباع قال إن احتاج صاحبه إلى ثمنه و قال إذا رضي المملوك فلا بأس.