مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٠ - ١٧- باب النوادر
شيء.
١٢- عنه روى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما لك علي كذا و كذا أله أن يأخذه منه قال يأخذه منه عفوا و يسأله إياه في عفو فإن أبى فليدعه.
١٣- عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال
سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن السائبة فقال الرجل يعتق غلامه و يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء و ليس علي من جريرتك شيء قال و يشهد شاهدين.
١٤- الطوسى عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أ يجوز بيعها و صدقتها قال لا و عن طلاق السكران و عتقه قال لا يجوز.
١٥- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط و الحسين ابن هاشم و صفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجوز عتق السكران.
١٦- عنه عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا.
١٧- عنه عن محمد عن أحمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرقبة تعتق من المستضعفين