مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٩ - ٩- باب حد اللواط
رجم و إلا جلد.
٣٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال فقلت فما على المؤتى قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
٣١- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الذي يوقب أن عليه الرجم إذا كان محصنا و عليه الحد إن لم يكن محصنا.
٣٢- عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه جبلة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط.
٣٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال أ ذو رحم فقال لا فقال أمن ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال فإنه فعل قال:
فإن كان دون الثقب فالحد و إن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل قال هو ذاك قلت في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد قال أ ذات محرم قلت لا قال أمن ضرورة قلت لا قال تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت فإنها قد فعلت قال فشق عليه ذلك فقال أف أف أف ثلاثا و قال الحد.