مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٧ - ١٥- باب الرجل يتخذ قرابته عبدا
من الرضاعة و قال يملك الذكور ما خلا والدا و ولدا و لا يملك من النساء ذوات رحم محرم قلت و كيف يجري في الرضاع قال نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
١٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه.
١١- عنه عن الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه و ذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا و يملك عمه و ابن أخيه و الخال و لا يملك أمه من الرضاع و لا أخته و لا عمته و لا خالته من الرضاعة إذا ملكهن عتقن،
و قال يملك الذكور ما عدا الولد و الوالدين و لا يملك من النساء ذات محرم قلنا و كذلك يجري في الرضاع قال نعم و قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
١٢- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه قال لا حرام عليها ثمنه أ ليس قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أ ليس قد صار ابنها فذهبت أكتبه فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و ليس مثل هذا يكتب.
١٣- عنه عن الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عتيبة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له غلام بيني و بينه رضاع يحل لي بيعه قال إنما هو مملوك إن شئت بعته و إن شئت أمسكته و لكن إذا ملك