مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٦ - ١٥- باب الرجل يتخذ قرابته عبدا
بنت أخيه و ذكر هذه الآية من النساء عتقوا و يملك ابن أخيه و خاله و لا يملك أمه من الرضاعة و لا يملك أخته و لا خالته إذا ملكهم أعتقوا.
٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا و لا يملك أخته.
٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلاء عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها قال كل أحد إلا خمسة أبوها و أمها و ابنها و ابنتها و زوجها.
٧- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم ذلك قال يقوم فإن زاد درهم واحد أعتق و استسعي الرجل.
٨- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له أن يبيعه و هو مولاه و أخوه فإن مات ورثه دون ولده و ليس له أن يبيعه و لا يستعبده.
٩- الطوسى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير و أبي العباس و عبيد كلهم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته و ذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا و يملك عمه و ابن أخيه و الخال و لا يملك أمه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن و قال ما يحرم من النسب فإنه يحرم