مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٣ - ٧- باب المكاتب
مكاتبتها و قد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق و نحن في حل مما أخذنا منها و قد اجتمع عليها نجمان قال ترد و يطيب لهم ما أخذوا و قال ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم.
٣١- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال إن الناس كانوا لا يشترطون و هم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع و إن لم يشترط عليه لم يرجع و في قول اللّه عز و جل: «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال كاتبوهم إن علمتم لهم ما لا.
٣٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك قال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها و أدرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها و إن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
٣٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة و تزوجها قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقره قيل فإن المكاتب عتق أ فترى أن يجدد النكاح أو يمضي على النكاح