مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٦ - ٩- باب القضاء بالبينات و الايمان
غير الذي شهدا و اختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.
١٧- عنه عن علي عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولى بها.
١٨- الصدوق: أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه حدثنا محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدماء خاصة فإن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار فلان اليهودي قتل صاحبنا.
فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده به برمته فقالوا يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ما عندنا شاهدان من غيرنا و إنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من عنده.
ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فيكف عن قتله و إلا حلف المدعى عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.