مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٧ - ٤- باب الزنا و عقوبته
٥٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم قال تقوم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحط له منها ما يصيبه منها من الفيء و يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره قال لأنه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثم حبل.
٥٤- عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الأمة فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة بحقه فيها و يغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها و تستسعى في الباقي.
٥٥- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال حد الزنا كأشد ما يكون من الحدود.
٥٦- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا أسمع عن البكر يفجر و قد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله قال يضرب مائة و يجز شعره و ينفى من المصر حولا و يفرق بينه و بين أهله.
٥٧- عنه عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
٥٨- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
٥٩- عنه عن يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي