مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٥ - ٤- باب الزنا و عقوبته
٤٤- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تجلد المرأة الحد كاملا قيل له فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت.
٤٥- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد و يقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد و يقام على الرجل الحد.
٤٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة و يحد الرجل إذا وقع على الصبية.
٤٧- عنه عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
٤٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم ابن الفضل عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد و إن كان محصنا رجم قلت و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة فقال المرأة إنما تؤتى و الرجل يأتي و إنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة و إن المرأة إنما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها.
٤٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي