مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٦ - ٤- باب الزنا و عقوبته
عبد اللّه (عليه السلام) قال لا حد لمن لا حد عليه.
٥٠- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج قال فقال إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم و إن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة و لا لعان بينهما.
قلت: من يرجمها و يضربها الحد و زوجها لا يقدمها إلى الإمام و لا يريد ذلك منها فقال إن الحد لا يزال للّه في بدنها حتى يقوم به من قام و تلقى اللّه و هو عليها قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أ ليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا و هي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال و لو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.
٥١- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة تزوجت و لها زوج فقال ترجم المرأة و إن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها و إلا ضرب الحد.
٥٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جارية لي زنت أحدها قال نعم قال قلت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم