مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٠ - ٦- باب الشهادة و اليمين
قضى به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و قضى به علي (عليه السلام) بين أظهركم بشاهد و يمين فعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد و تجيزون بشهاداتهم بقوله فقال له لا نفعل فقال بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله و إنما هو رجل واحد فقال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن السنة لا تقاس.
٢٣- عنه عن ابن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق قال إذا خشي سوطه و سيفه فليس عليه شيء يا أبا بكر إن اللّه يعفو و الناس لا يعفون.
٢٤- عنه عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) نحلف لصاحب العشار نجير بذلك ما لنا قال نعم و في الرجل يحلف تقية قال إن خشيت على دمك و مالك فاحلف ترده عنك بيمينك و إن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا فلا تحلف لهم.
٢٥- عنه عن معاذ بياع الأكسية قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نستحلف بالطلاق و العتاق فما ترى أحلف لهم قال احلف لهم بما أرادوا إذا خفت.
٢٦- عنه عن زرارة عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا باللّه فأما قول الرجل لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية و لو حلف الناس بهذا و أشباهه لترك الحلف باللّه فأما قول الرجل يا هنا أو يا هماه فإنما ذلك طلب الاسم و لا أرى به بأسا و أما قوله لعمر اللّه و قوله لا هلاه إذا فإنما هو باللّه.
٢٧- عنه عن المحاسن أبي عن فضالة عن سيف عن أبي بكر