مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٧ - ٦- باب الشهادة و اليمين
قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و علي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال له رجل أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي أن أشهد أنه له قال نعم قال الرجل أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ فيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال قلت له إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان و تركها ميراثه و أنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد بما هو علمك قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس قال احلف إنما هو على علمك.
٩- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت يكون للرجل من إخواني عندي شهادة و ليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه و نحن لا