مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٨ - ٨- باب شهادة النساء
تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجال ٥- عنه عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال و لا تجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة و تجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان و قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
٦- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الحارثي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه و تجوز شهادتهن في النكاح و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم و تجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز إذا كان رجلان و أربع نسوة و لا تجوز شهادتهن في الرجم.
٨- عنه عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل و صاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
٩- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن