مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٤ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ».
قال هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك و إن شئت جعلت لهم أدما و الأدم أدناه الملح و أوسطه الخل و الزيت و أرفعه اللحم.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمن قال و اللّه ثم لم يف فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في كفارة اليمين مد مد من حنطة و حفنة لتكون الحفنة في طحنه و حطبه.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من عجز عن الكفارة التي