مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٨ - ١- باب الصيد بالسلاح
فلا تأكل.
١٠- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد كان سمى حين رمى و لم تصبه الحديدة فقال إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فليأكل.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا و لم يصبه بحديدة و قد سمى حين رمى قال يأكله إذا أصابه و هو يراه و عن صيد المعراض فقال إن لم يكن له نبل غيره و كان قد سمى حين رمى فليأكل منه و إن كان له نبل غيره فلا.
١٢- الصدوق: روى حماد بن عيسى عن حريز قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ يأكل منها قال إن كان يعلم أن رميته هي قتلته فليأكل و ذلك إذا كان قد سمى.
١٣- عنه روى أبان بن عثمان عن عيسى القمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أرمي بسهم فلا أدري أسميت أم لم أسم فقال كل و لا بأس فقلت أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه فقال كل ما لم يؤكل منه و إن أكل منه فلا تأكل منه.
١٤- عنه سأله محمد بن علي الحلبي عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله و قد سمى حين فعل ذلك قال كله فلا بأس به.