مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٣ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
٨٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار و لا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.
٨٩- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الإمام ثم الناس.
٩٠- عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.
٩١- عنه عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها و يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.
٩٢- عنه عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا و ليس بينهما رحم جلدا.
٩٣- عنه عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن المعلى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال الولد للرجل و على المرأة الرجم و على الجارية الحد.
٩٤- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن محصنة زنت و هي حبلى قال تقر حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثم ترجم.