مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤١ - ٥٦- باب النحر و الهدى
هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
١٦٣- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال لا بأس و إن أبدلها فهو أفضل و إن لم يشتر فليس عليه شيء.
١٦٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن حفص الكلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه و لا من يعلمه أنه هدي قال ينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.
١٦٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول و ليبع الأخير و إن شاء ذبحه و إن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه.
١٦٦- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها و يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر و يجد هديه قال إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها و إن كان أشعرها نحرها.
١٦٧- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد و يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن