مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧ - ٢٠- باب استطاعة الحج
الراحلة قال فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا.
فقال هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضا يقوت به عياله أ ليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني شيعت أصحابي إلى القادسية فقالوا لي انطلق معنا و نقيم عليك ثلاثا فرجعت و ليس عندي نفقة فيسر اللّه و لحقتهم قال إنه من كتب عليه في الوفد لم يستطع أن لا يحج و إن كان فقيرا و من لم يكتب لم يستطع أن يحج و إن كان غنيا صحيحا.
٥- عنه عن محمد بن أبي عبد اللّه عن موسى بن عمران عن الحسين ابن يزيد النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل من أهل القدر فقال يا ابن رسول اللّه أخبرني عن قول اللّه عز و جل: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» أ ليس قد جعل اللّه لهم الاستطاعة.
فقال ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد و الراحلة ليس استطاعة البدن فقال الرجل أ فليس إذا كان الزاد و الراحلة فهو مستطيع للحج فقال ويحك ليس كما تظن قد ترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد و الراحلة فهو لا يحج حتى يأذن اللّه تعالى في ذلك.
٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن