مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤١ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
اللّه (عليه السلام) فقال ادفنها و افد كل طائر منها.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم و هو حي فقال إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله و إمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال.
٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن مثنى بن عبد السلام عن كرب الصيرفي قال كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه و دخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسأله فقال استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قلت فيأكله قال لا قلت فيطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر قلت فما يصنع به قال يدفنه.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم.
٩- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال